السؤال: ما هي حدود وضوابط خروج المرأة من أجل زيارتها إلى قريباتها؟
وما حكم خروج المرأة للسوق؟ وهل يجوز للابن أن يرفض الذهاب مع أمه للسوق؟
الجواب: أما المسألة الأولى وهي زيارة المرأة أقاربها فكلما قرت المرأة في بيتها فهو أفضل، والآن -ولله الحمد- يمكن للإنسان الزيارة بسهولة وهو في بيته، وذلك بواسطة الهاتف، فممكن أن يتصل الإنسان على أقاربه في اليوم مرتين، لكن إذا دعت الحاجة إلى الزيارة بالبدن مثل أن تزور قريباً لها أصابه المرض، أو ما أشبه ذلك مما تدعو الحاجة إلى زيارته فلتزره ولتكن غير متبرجة بزينة ولا متطيبة، وأن تمشي مشية المرأة المستحية البعيدة عن مظاهر الفتنة.
وأما ذهاب المرأة إلى السوق وحدها فلا بأس، ولكن غير متطيبة ولا متبرجة بزينة، ومع هذا فالأفضل ألا تذهب إلى السوق وأن تصف الحاجة التي تريدها لزوجها أو لأخيها أو لابنها، وتقول: اشتر الحاجة الفلانية (وتصف الحاجة) ويؤتى بها إليها، فإن كان لا بد أن تذهب هي بنفسها فلا حرج مع أمن الفتنة، ولكن لو ذهبت بأحد من محارمها فهو أفضل لا شك في هذا.
وإذا دعت الأم ابنها إلى أن يذهب معها إلى السوق وكان ذهابها إلى السوق على وجه مباح، فإن من برها أن يطيعها وأن يذهب معها، لأن في ذلك طاعة لها، وفيه أيضاً حفظ لها من العبث.